أعلن الأمن العام اللبناني، عن شروط أكثر دقة بخصوص دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، والأوراق المطلوبة منهم، ومدة الإقامة التي يستطيعون الحصول عليها.
وبحسب رصد "موقع تلفزيون سوريا"، فإن الشرط الأساسي لجميع الفئات تقريباً، هو وجود هوية سليمة مع جواز سفر، بالإضافة إلى دفتر العائلة (في حال كانت العائلة برفقة السوري القادم إلى لبنان)، يضاف إليها أوراق وشروط أخرى بحسب كل حالة على حدى.
زيارة عمل
وتشمل الشروط الجديدة القادمين إلى اللبنان بقصد "زيارة عمل"، بشرط توافر إثبات لصفة الزائر كرجل أعمال أو مستثمر، أو تعهد من قبل الجهة الداعية له، يُمنح بموجبها إقامة بمدة أقصاها شهر.
وتتضمن الفئة السابقة، الموظفين في إحدى السفارات العربية أو الأجنبية، أو إحدى السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين، بالإضافة إلى موظفي القطاع العام السوري، ورجال الدين، والحاصلين على إقامة في الخارج، فضلاً عن ضباط جيش النظام السوري ومتقاعديه، والسوريين حاملي بطاقة عضوية غرفة الملاحة البحرية السورية.
ملّاك ومستأجرو العقارات
وتشمل الفئتان التاليتان كل مالك أو مستأجر لعقار صالح للسكن العائلي:
- مالك العقار: عليه إبراز سند ملكية وإفادة عقارية حديثة، لا تتجاوز مدتها شهراً واحداً.
- مستأجر العقار: عليه إبراز عقد إيجار أو نسخة طبق الأصل، مسجل لدى البلدية، ومصدّق ومؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي. (التصديق والتأشير يشمل العقد الأصلي والنسخة عنه)
تُمنح هذه الفئة إقامة مؤقته لمدة أقصاها 15 يوماً، يراجع خلالها المركز الإقليمي الذي يتبع له مكان السكن، للحصول على بطاقة الإقامة وفقاً للتعليمات.
ويستفيد من هذه الإقامة أفراد عائلة المالك أو المستأجر البالغين وغير المتأهلين، شريطة إبراز نسخة عن عقد الإيجار المصدق والمؤشر عليه، مع دفتر العائلة.
كما يمكن لمستأجر العقار التعهد بالمسؤولية عن زيارة عائلته، بما في ذلك الوالدان، الأولاد المتزوجون، الشقيقات والأشقاء العازبون، ويمنحون إذن دخول لأسبوع واحد، قابل للتجديد للمدة نفسها ولمرة واحدة فقط.
الطلاب
يمكن للسوري الراغب في متابعة دراسته دخول الأراضي اللبنانية، بشرط إبراز الشهادات التي حصل عليها، والتي سيقبل انتسابه إلى الجامعة بموجبها، كما يمكنه إبراز بطاقة جامعية صالحة، أو ما يثبت تسجيله في الجامعة.
في هذه الحالة، تسحب مستندات الطالب وتودع في مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوع، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.
العبور (الترانزيت)
يمكن دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بهدف المغادرة إلى بلد ثالث، عبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري متاح.
وعلى السوري في هذه الحالة إبراز تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، مع بطاقة سفر غير قابلة للاستراداد يتم التأكد منها، يمنح على أساها إذن دخول لمدة 24 ساعة، مع إفادة مغادرة.
وفي حال كان البلد المنوي السفر إليه لا يشترط على السوريين الحصول على تأشيرة دخول، فعليه مراجعة الدائرة الأمنية.
وتشمل هذه الفئة الراغبين بالسفر عبر أحد الموانئ اللبنانية، ويسمح بدخولهم بموجب تعهد بالمسؤولية إجمالي يتقدم به الوكيل البحري للباخرة إلى مركز أمن عام المرفأ، قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة.
يتعهد الوكيل البحري بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ، ويكون مسؤولاً عنهم طوال فترة وجودهم على الأراضي اللبنانية، وبناء عليه يحصل المسافرون على إذن دخول لمدة 24 ساعة، مع إفادة مغادرة.
العلاج الطبي
يمنح القادمون إلى لبنان بغرض العلاج الطبي إذن دخول لمدة 48 ساعة، بشرط إبراز تقارير طبية، أو إفادة متابعة علاج، لدى إحدى المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء، بعد التأكد من صحة الادعاء.
ويمكن للمريض اختيار مرافق من أحد أفراد عائلته للدخول معه، على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه.
مراجعة السفارات الأجنبية
يحصل السوريون القادمون إلى لبنان بغرض مراجعة إحدى السفارات الأجنبية، على إذن دخول لمدة 48 ساعة، مع إفادة مغادرة.
وعلى صاحب الموعد أن يبرز جواز سفر صالحاً، مع دليل يثبت ادعاءه بوجود موعد مع السفارة المعنية.
العائلة
يمكن لزوج وأولاد اللبنانية، وزوجة اللبناني أو الفلسطيني اللاجئ في لبنان، الحصول على إقامة مدتها 6 أشهر، في حال إبراز ما يثبت صلة القرابة، مثل وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، أو إخراج قيد عائلي.
السائقون ومعاونوهم
ويمكن لسائقي السيارة العمومية، وسائقي حافلة الركاب أو الفان، الحصول على إذن دخول لمدة 24 ساعة، مع إفادة مغادرة، بشرط إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة، مثل أوراق المركبة المسجلة والتأمين الإلزامي، وما يثبت ملكية المركبة أو وكالة سوق قانونية، وغيرها.
ويحصل سائقو شاحنة النقل العمومي ومعاونوهم، على إقامة لمدة شهر، بعد إبراز الأوراق اللازمة.
عاملات المنازل
يمكن دخول العاملة في الخدمة برفقة كفيلها السوري، في حال حيازتها على إقامة صالحة في الخارج، مدون عليها اسم الكفيل الذي برفقتها.
وبعد وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرته برفقته، تحصل العاملة على سمة دخول لمدة شهر مدفوعة، وفي حال الرغبة بالتمديد على الكفيل مراجعة المركز الإقليمي ضمن مكان سكنه.
النقابات المهنية
يمكن لأعضاء النقابات في سوريا دخول الأراضي اللبنانية، في حال إبراز بطاقة نقابية صالحة، يمنحون هم وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن وابنة)، بموجبها إذن دخول لمدة 15 يوماً، مع إفادة مغادرة وتنقلات.
وأعضاء النقابات التي يستطيع حاملو بطاقتها الدخول إلى سوريا، هي:
- نقابة أطباء الأسنان
- نقابة المهندسين الزراعيين
- نقابة أطباء البيطريين
- نقابة المعلمين
- نقابة المحامين
- نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة
- نقابة الأطباء
- نقابة المهندسين
- نقابة الفنانين
- نقابة الصيادلة
- نقابة المهن المالية والمحاسبة
شروط متعلقة بوباء كوفيد-19
يتواجب على جميع القادمين إلى لبنان، سواء لبنانيين أو عرب أو أجانب أو سوريين، إبراز شهاد تلقيح كوفيد-19، أو إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR)، لا يتعدى تاريخ صدورها 48 ساعة كحد أقصى.
ويمكن إبراز نتيجة سلبية عن فحص (Covid-9 Antigen rapid test )، لا يتعدى تاريخ صدوره 24 ساعة كحد أقصى، عند وصولهم إلى المعابر اللبنانية.
وتضم الشروط الجديدة العديد من التعليمات التفصيلية الإضافية، ينصح "موقع تلفزيون سوريا" بمراجعة موقع قوى الأمن العام اللبناني على الإنترنت للتثبت منها، أو استشارة مختصين قبل الإقدام على أي إجراء قانوني.