icon
التغطية الحية

 حكومة النظام تضيق على عمل المحامين بدمشق والنقابة صامتة

2024.05.06 | 09:17 دمشق

قصر العدل في دمشق ـ إنترنت
قصر العدل في العاصمة السورية دمشق ـ إنترنت
دمشق ـ جوان القاضي
+A
حجم الخط
-A

في قرار غير معلن منعت "وزارة العدل" بحكومة النظام السوري عبر المحامي العام المحامين من الاطلاع على إضبارة الموقوف أو زيارته في السجن، واشترطت لذلك وجود وكالة قانونية عنه. إذن كيف يتوكل المحامي عن الموقوف وهو لا يستطيع زيارته أو قراءة الضبط؟ وما قانونية الإجراء؟

المحامون في سوريا .. الحلقة الأضعف

يقول خليل (طلب عدم ذكر اسمه كاملا) وهو محامٍ بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "إنّ المحامي العام بدمشق رفض التوقيع على طلب زيارة موقوف بذريعة عدم وجود وكالة قانونية"، موضحاً أنه وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة يحق للمحامي الاطلاع على أي ملف أو زيارة الموقوف ليرى القضية ويقرر إن كان سيتوكل عنها أو لا.

وأشار المحامي إلى أنّ الضابط المسؤول في سجن عدرا رفض توقيع إذن الزيارة للموقوف رغم موافقة فرع نقابة المحامين بدمشق، وطلب توقيع المحامي العام عليه والذي رفض بدوره التوقيع لعدم وجود وكالة قانونية.

ويعاني المحامون من تضييق وزارة العدل والقضاة على عملهم عبر إصدار تعليمات مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة وسط صمت نقابة المحامين، إذ أصبح كل "ما يتعلق بالمرفق القضائي ضد المحامي الذي أصبح الحلقة الأضعف"، بحسب المحامي.

زيارة الموقوف حق للمحامي

وإزاء ذلك، أكد عدد من المحامين التقاهم موقع تلفزيون سوريا، أنّ من حق المحامي زيارة الموقوف والاطلاع على ملفه قبل التوكل بقضيته، مؤكدين أنه لا يوجد مادة قانونية في قانون الأصول الجزائية أو العسكرية تمنع المحامي من الاطلاع على ملف أية قضية قبل إبراز الوكالة أو التوكل عن صاحب العلاقة.

كذلك، لا يوجد تعميم صادر عن وزير العدل يوجب إبراز الوكالة عند زيارة الموقوف، فضلاً عن أن تنظيم العمل بالسجون لم ينص على إبراز الوكالة مسبقاً، وفقاً للمحامي خليل.

في المقابل، أكد المحامي، أن طلب زيارة الموقوف كان يتم سابقاً عبر طلب خطي موقع من مندوب فرع نقابة المحامين يتم إبرازه عند زيارة الموقوف دون حاجته لتوقيع المحامي العام.

وشدد على أنّ هذا الإجراء لا أساس قانونياً له، وهو "إجراء تعسفي لا مبرر له سوى عرقلة عمل المحامي"، مشيراً إلى أنّ عمل مهنة المحاماة لا يسير وفق التعليمات وإنما بالقانون.

واستنكر المحامي، هذا الإجراء قائلاً: "في حالة المنع هذه ربما يتوكل المحامي عن موقوف بناء على رواية ذويه التي قد لا تظهر حقيقة جرمه، وبالتالي يتورط المحامي في قضية يكون موكله مداناً فيها وغير صاحب حق".

وبينما خيرت المادة 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المحامي قبول الوكالة أو رفضها، منعت المادة 74 المحامي من زيارة الموقوف بدون إذن خطي من رئيس فرع نقابة المحامين، عدا عن أنه ليس من أصول القانون منع المحامي من الاطلاع على إضبارة الموقوف حتى لو كانت تحقيقية، كما قال المحامي.

وأوضح أنّ هناك جرائم محددة ممنوع الدفاع عنها كالخيانة، وما عدا ذلك يحق للمحامي التوكيل بأية قضية بعد الاطلاع على إضبارة الموقوف.