أكدت محامية عبر إذاعة محلية في سوريا، أن الزوج أو الزوجة يحق لهما رفع دعوى قضائية في حال أقدم أحدهما على فتح حساب الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أخذ الموافقة منه.
وقالت المحامية عليا شنواني لإذاعة "شام إف إم" الموالية، إنه يحق للرجل رفع دعوى قضائية على زوجته في حال قامت بفتح حساباته على مواقع التواصل، دون أخذ إذن منه، والعكس صحيح".
وأشارت إلى أن المرسوم رقم 17 وفقاً للمادة 15، ينص على معاقبة من ينتهك خصوصة الغير.
وأوضحت أن القانون "يعاقب بالغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية كل من دخل قصداً بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك"، مشيرةً إلى أن القانون لم يستثنِ أحداً.
وأكدت شنواني أنه "في حال تم نسخ المعلومات أو البيانات أو نشرها أو إفسادها، تصل العقوبة للحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية".
وأضافت المحامية أنه "في حال كان الزوج أو الزوجة يعملان بمجال يضطران فيه للتعامل مع معلومات خاصة وسريّة، فمحاولة نقل هذه المعلومات تعتبر جريمة"، إلا أنها أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة في سوريا لقضية من هذا النوع، في حين سُجلت في أكثر من بلد عربي.
الجريمة الإلكترونية في سوريا
وخلال منتصف الشهر الماضي أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش، أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها فيما يعرف بـ"الجريمة الإلكترونية" في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش، وصولاً إلى التهديد بالقتل في حال التأكد من جديتها.
يشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".