icon
التغطية الحية

محكمة في سوريا تقاضي عنصراً من قوات النظام بسبب "إعجاب" على فيس بوك

2022.12.07 | 16:41 دمشق

محكمة في دمشق تدين عنصراً في قوات النظام بسبب تعليق في فيس بوك (إنترنت)
محكمة في دمشق تدين عنصراً من قوات النظام بسبب إعجاب في فيس بوك (إنترنت)
إسطنبول - تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

ثبتت محكمة النقض بالعاصمة السورية دمشق، حكماً على عنصر من قوات النظام، بسبب إعجاب (لايك) على منشور في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال أمجد حسن بدران، الذي كان عنصراً في قوات النظام السوري (احتياطاً) لعدة سنوات؛ إن محكمة النقض في دمشق قضت بخسارته طعنا قدمه في قضية التعليق من الحساب الوهمي على صفحته.

وأكد بدران في منشور على فيس بوك أن المحكمة ثبتت الأدلة المقدمة ضده وهي:

  • وجود تعليق من حساب وهمي على صفحته يسمي الاسم الأول والحرف الأول من الكنية لزوجة شخص (لم يذكر اسمه)، مشيراً إلى أنّ التعليق كان البند الأول في إدانته.
  • ثبتت المحكمة وجود إعجاب (لايك) من بدران على التعليق  لصاحب الاسم الوهمي "موضوع الدعوى".

وأوضح بدران أنه لم يقم بوضع إعجاب على المنشور بل على تعليق آخر عادي للحساب نفسه في مقال مختلف، مضيفاً أنه أظهر المنشور المقصود وجعل القضاة يطلعون عليه بشكل مباشر ليتأكدوا من عدم وضعه إعجاباً إلا أنهم ظلوا مصرين على وجوده.

كما ثبتت المحكمة شهادات ثلاثة شهود أحدهم عامل استعلامات وعامل صيانة في مرآب وشخص من قسم الجاهزية في المؤسسة التي يعمل بها، شهدوا ضده في المحكمة.

وختم بالقول: "كنت أدافع (في المنشور) عن القمح والسماد ومنهجية العمل الإداري وضد السرقات وأحاول طرح حلول لإطعام الناس منذ سنوات (..) كل ما حذرت منه حدث وجاعت الناس".

منشور أمجد حسن بدران (فيس بوك)
محكمة سورية تقاضي عنصراً من قوات النظام السوري بسبب إعجاب على فيس بوك

النظام السوري يصدر قانون "الجرائم المعلوماتية"

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.

وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن "القانون (رقم 20 للعام 2022) يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".

وأوضحت أن "القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، التي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات".

وأضافت أن "القانون يفصل العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، ويتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور".