نشطت شبكات احتيال خلال الفترة الماضية بتداول إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرص عمل وشواغر وظيفية "وهمية" تطلب من المتقدمين تعبئة استمارات وتحويل مبالغ مالية باعتبارها رسوماً لقبول الطلبات.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري إن هذه الشبكات تعتمد في إعلاناتها على استخدام أسماء وشعارات وبريد إلكتروني تشبه تماماً تلك المستخدمة في منظمات محلية ودولية.
ونقلت الصحيفة تصريحاً لمحام يتعامل مع إحدى قضايا تلك الاحتيالات قوله إن موكله وقع ضحية لعملية احتيال إلكتروني محكمة بواسطة إعلانات وهمية نُشرت على منصة فيسبوك.
وأوضح أن عمليات النصب في مجال التوظيف تستهدف الشباب بوعود وهمية من خلال تقديم فرص عمل مثيرة، مع رواتب جذابة وظروف عمل مريحة، دون الحاجة إلى خبرة مسبقة.
معظم الضحايا من الإناث
وأشار إلى أن هذه العروض غالباً تستهدف الإناث بفئة عمرية محددة، حيث يتم استغلال أحلام الشباب وظروفهم الاقتصادية، مبيناً أن المبالغ المطلوبة كرسوم لتقديم طلبات التوظيف الوهمية تكون كبيرة، وتستند إلى إثارة الشهية من خلال نشر عروض عمل جاذبة تعد ببيئة عمل مريحة ومرتبات مغرية.
من جانبها قالت مديرة قسم التواصل والإعلام في منظمة "الهلال الأحمر السوري"، رهف عبود، إن هناك إعلانات توظيف وهمية تنتحل اسم وصفة المنظمة وتستخدم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه بالرغم من أن نسبة انتشار هذه الإعلانات قد تراجعت "بسبب جهود المنظمة في مقاومتها"، إلا أنها ما تزال تحذر من خطورة التعامل مع هذه العروض الوهمية وتشدد على ضرورة اليقظة لتجنب الخسائر المالية وسرقة الهوية.
وفي سياق متصل، نُشرت عروض عمل وهمية باسم اليونيسيف مع طلب دفع رسوم أو تقديم معلومات شخصية، وعلى الرغم من نفي المنظمة لتلك الأقاويل وتأكيدها على عدم فرض رسوم في أي مرحلة من مراحل التوظيف، إلا أنه تم التحذير من مراسلات احتيالية تظهر بشكل محترف تحمل شعار اليونيسيف وتدعي الإرسال من بريدها الإلكتروني.
بدوره ذكر المحامي حسن حمادة أن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني تُعاقب بالسجن والغرامات، مشيراً إلى أهمية تقديم الشكاوى بشكل صحيح من خلال التقاط لقطات للحسابات المزعومة وتقديمها "للنيابة العامة والأمن الجنائي" للكشف عن الفاعلين.
وأشار إلى أنه إذا استخدم الفاعل حساباً شخصياً "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية"، في حين تشدد العقوبة لتصبح "الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة".