ملخص
- محامون وحقوقيون فلسطينيون يعدون مذكرة تطالب بالتراجع عن اعتبار الفلسطيني في سوريا "أجنبياً".
- القرار يؤدي إلى تصاعد الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
- إيقاف شراء العقارات للفلسطينيين في سوريا.
- لا يستطيع الفلسطيني تملك عقارات "حكم محكمة" "وكاتب بالعدل" من دون وجود "طابو أخضر".
- اللاجئ الفلسطيني السوري في سوريا يُسمى "من في حكمه".
طالب حقوقيون فلسطينيون سوريون مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري بالتراجع عن اعتبار اللاجئين الفلسطينيين في سوريا "أجانب".
وعقد حقوقيون ومحامون فلسطينيون اجتماعاً في دمشق لبحث قرار مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري رقم (1011) لعام 2021، الذي عرف غير السوري ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينون، بأنه "أجنبي".
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أنه تم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، نور الدين سلمان، وعدد من الحقوقيين والمحامين الفلسطينيين، "إعداد مذكرة تطالب رئاسة مجلس وزراء النظام السوري بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأراضي السورية أجنبياً".
وأشار الحقوقيون الفلسطينيون إلى أن هذا الأمر "سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية".
ونص القانون رقم 1011 لعام 2021، على اعتبار "غير السوري" هو "أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية"، بعد أن كان القانون يستثني اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويطلق عليهم "من في حكمه".
إيقاف شراء العقارات للفلسطينيين
وبموجب قرار حكومة النظام السوري، أوقفت الدوائر الرسمية جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية، وأن يكون طالب التملك متزوجاً صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وتكون مساحته 140 متراً كحد أدنى ومسجلة كـ "طابو أخضر".
وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أنه بناء على القرار الأخير أصبحت العقارات التي ملكيتها "حكم محكمة" "وكاتب بالعدل" من دون وجود "طابو أخضر"، غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
هل يحق للفلسطينيين تملك العقارات في سوريا؟
ونقلت مجموعة العمل عن حقوقي فلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 الناظم لأحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء استثنت من عبارة (غير السوري) الواردة في المادة 1 من القانون المذكور الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956".
وأضاف المصدر أنه "طبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار أساس 1520، رقم 1923، 19/11/2019، الصادر عن الغرفة المدنية 2 عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1011 لعام 2022"، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم 11567 لعام 2011.
وذكر الحقوقي الفلسطيني أن "القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سوريا على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين"، مشيراً إلى أن "سبب هذا الوجوب أن القانون رقم 260 في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سوريا بتاريخ نفاذ القانون في حقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق".
"من في حكمه"
ويخضع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، المسجلون في قيود "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، للقوانين السورية، من حيث المساواة مع المواطن السوري في كل المجالات، ما عدا حق الانتخاب والترشح للبرلمان السوري وللإدارات المحلية.
وساوى القانون رقم 260، الصادر في 10 تموز 1956، اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري وفق القانون السوري على أنهم "ومن في حكمه"، من حيث الأنظمة المدنية والمتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية.
وفي 2 تشرين الأول 1963، صدر القرار رقم 1311، الذي قرر بموجبه وزير الداخلية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية وثائق سفر، على أن يكونوا مسجلين لدى "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، ويتمتع صاحب وثيقة السفر هذه بحق العودة إلى سوريا من دون تأشيرة دخول.
وتشرف على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، التي تأسست بموجب القانون رقم 450 تاريخ 25 كانون الثاني 1949، وكانت تتبع لوزارة الداخلية، وبعد العام 1958 أصبحت تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.