ملخص:
- انقطاع الاتصالات والإنترنت في سوريا سببه التقنين الكهربائي وعدم توفر أنظمة الطاقة الشمسية.
- "الشركة السورية للاتصالات" ركّبت أنظمة طاقة شمسية في 99 موقعاً بكلفة تجاوزت 5 مليارات ليرة.
- تخطط الشركة لإضافة 50 موقعاً جديداً ضمن خطة عام 2025.
- قطاع الاتصالات تكبّد خسائر تقديرية بلغت 20 مليار ليرة نتيجة سرقة 81075 متراً من الكوابل الأرضية.
- سُرقت 260175 متراً من الكوابل المعلقة بكلفة تقارب 13 مليار ليرة سورية.
أرجعت مصادر في "الشركة السورية للاتصالات" المرتبطة بالنظام السوري، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق إلى طول فترة التقنين الكهربائي وعدم توفر أنظمة الطاقة الشمسية بالشكل المطلوب.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة عملت على معالجة هذا التحدي عبر تركيب أنظمة طاقة شمسية في 99 موقعاً موزعة على معظم المحافظات السورية، بكلفة تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية.
وتحدّثت عن مساعٍ لإضافة نحو 50 موقعاً جديداً ضمن خطة الشركة لعام 2025، بحسب ما نقل موقع "أثر برس" المقرّب من النظام عن المصادر.
خسائر بالمليارات
كذلك، بيّنت المصادر أن قطاع الاتصالات في سوريا تكبّد خسائر فادحة بسبب ظاهرة الاعتداء على الشبكات الهاتفية، إذ سُرِق نحو 81075 متراً من الكوابل الأرضية خلال العامين الماضي والحالي، بكلفة تقديرية بلغت 20 مليار ليرة سورية.
أما الكوابل المعلقة التي تعرضت للسرقة، فبلغت أطوالها 260175 متراً، بقيمة تقارب 13 مليار ليرة سورية.
عقوبة سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
وفي شهر حزيران الماضي أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون رقم (24) لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات في سوريا.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القانون يهدف إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم.
ووفق المادة الثانية من القانون، يعاقب بـ "السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين".
وكذلك "يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها".
ويقضي القانون بمصادرة "كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر"، وفقاً لما ورد في النص.