أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوم "عفو عام" حمل الرقم 13 للعام 2021، عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، وفق ما نشرته وكالة أنباء النظام (سانا)، اليوم الأحد.
هذا المرسوم الذي يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية، في 26 من أيار الحالي، والتي تقابل برفض دولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام، وأبرزها إيران وروسيا.
ويلاحظ أن هذا العفو لم يشمل كسابقيه أي توضيح حول مصير المعتقلين الذين تخفيهم أجهزة النظام الأمنية في فروع مختلفة وسجون، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، وكانت قد سُربت صور للآلاف منهم تظهر وفاتهم تحت التعذيب.
هؤلاء شملهم مرسوم الأسد
وجاء في المرسوم عفو عام تام عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كليا، أو جزئيا من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من "هيبة الدولة"، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لـ "مصرف سوريا المركزي".
وعن كامل العقوبة لجرائم "الفرار الداخلي والخارجي" شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المرسوم حمل أيضا عفوا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في جميع الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.
وتضمن عفوا بثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.
وخفض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
هؤلاء لا يشملهم المرسوم
وبالعودة يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.
ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم "الخيانة" والتجسس، و"التعامل مع العدو"، و"جرائم الإرهاب" التي تسببت بالوفاة.
كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم "عصابات الأشرار".
ولم يشمل أيضا الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المتضرر، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.