icon
التغطية الحية

بشار الأسد يصدر "عفواً عاماً" ثانياً في أقل من 8 أشهر.. من يشمل؟

2022.12.21 | 13:20 دمشق

بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام
بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام ويستثني المتوارين عن الأنظار في جرائم الفرار من الخدمة
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يمنح بموجبه "عفواً عاماً" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأربعاء 21 كانون الأول الجاري.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" تفاصيل المرسوم، اليوم الأربعاء، مبينة أن المرسوم يشمل عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/ و/101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950. 

ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وفق الوكالة.

وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى. 

ولا يشمل المرسوم "غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع".

كما أنه لا يتضمن "كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني".

"عفو سابق"

وفي 30 نيسان الماضي، أصدر بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن ما أسماه "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وتضمن المرسوم حينها أنه "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

وأضاف المرسوم: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره".