قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لصالح أسرة سورية كانت قد تقدّمت بطلب لم شمل عبر البريد الإلكتروني.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المحكمة أصدرت قرارها بناء على نزاع قانوني بين عائلة لاجئة من سوريا والدولة البلجيكية، وبحسب المحكمة فإن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أقارب اللاجئين، تتطلب توفير إمكانيات للأقارب في الخارج لدى التقدم بطلبات لمّ الشمل من دون ضرورة الحضور شخصياً، مثل تقديم طلب عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني.
وأوضحت المحكمة أن قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب درجة معينة من المرونة في عمليات تقديم الأوراق في مواقف معينة. فخلافاً للوائح الوطنية التي بموجبها يجب على أقارب اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون في البلد الأصلي تقديم طلباتهم شخصياً من دون استثناء، قد يؤدي "بحكم الواقع" إلى تقويض الحق في لمّ شمل الأسرة الذي يكفله الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن هذا ينطبق بشكل خاص على أقارب اللاجئين المعترف بهم. في الوقت ذاته، أوضحت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي قد تصر على أن يظهر مقدم الطلب شخصياً في أثناء إجراءات الاعتراف، على سبيل المثال لأسباب تتعلق بالتحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال. ومع ذلك، يمكن أن يحدث هذا أيضاً خلال "مرحلة لاحقة" من العملية وليس ضرورياً عند تقديم الطلب.
ووفقاً لذلك، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم أقارب اللاجئين من خلال الحد من القيود المفروضة مثل الحضور الشخصي إلى السفارات إلا في حالات استثنائية مثل إصدار تصاريح الهجرة أو وثائق شخصية من السفارات. والأمثل هو أن تقوم الدول الأعضاء بإجراء التحقيق من الخلفية والهوية بعد نهاية تقديم الطلب.
وحوّلت محكمة بلجيكية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للبت فيها. وتدور القضية حول لاجئ سوري معترف به في بلجيكا، ولا تزال زوجته وطفلاه دون السن القانونية في بلد الحرب الأهلية.
وفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، تقدمت الزوجة بطلب للم شمل الأسرة عبر محامٍ في عام 2022 عن طريق البريد والبريد الإلكتروني.
ورفضت سلطات الهجرة البلجيكية، مستشهدة بالقانون الوطني الذي ينص على أنه لا يمكن لمقدمي الطلبات القيام بذلك إلا بشكل شخصي في السفارات، لترفع الأسرة دعوى قضائية مبررة عدم قدومها الشخصي بعدم قدرتها على السفر.