ملخص:
- رفضت محكمة ألمانية دعوى عائلة سورية للحصول على وضع "لجوء عائلي" بموجب قانون اللجوء الألماني.
- القرار ينص على عدم أحقية الزوجات والأطفال أو الآباء المعترف بهم كلاجئين في دول أخرى بالحصول على وضع لاجئ في ألمانيا.
- القرار يسمح بمراجعة القضية أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية نظراً لأهميته.
- القضية تتعلق برجل سوري اعترف به كلاجئ في بلغاريا، لكن طلب اللجوء في ألمانيا قوبل بالرفض.
- العائلة مُنحت حماية ثانوية في ألمانيا، لكن المحكمة رفضت منحها وضع اللاجئ الكامل، مؤكدة عدم وجود خطر مباشر في سوريا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين - وستفاليا قراراً برفض دعوى عائلة سورية للحصول على صفة "لجوء عائلي" وفقاً لقانون اللجوء الألماني.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر بأنه لا يحق للزوجات، الأطفال أو الآباء والأمهات المعترف بهم كلاجئين في دول أخرى الحصول على وضع "لاجئ عائلي" بموجب قانون اللجوء الألماني.
ويسمح القرار، الذي لم يصبح نهائياً بعد، بمراجعة القضية أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ نظراً لأهميته.
وتعود القضية إلى رجل سوري فر من سوريا عبر تركيا عام 2013 واعترفت به بلغاريا كلاجئ بموجب اتفاقية جنيف للاجئين.
وسافر لاحقاً إلى ألمانيا بجواز سفره للاجئين وقدم طلب لجوء جديد، لكنه قوبل بالرفض من قبل الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين التي أمرت بترحيله إلى بلغاريا.
ومنعت محكمة كولونيا الإدارية الترحيل بسبب مخاوف من تعرضه هناك لمعاملة غير إنسانية، مما أدى إلى منحه الحماية الثانوية في ألمانيا وإقامة مؤقتة.
"لا يمكن منح صفة اللجوء العائلي"
وفي تموز 2015، غادرت زوجته وابنته سوريا إلى ألمانيا وقدمتا طلب لجوء هناك، بينما ولد ابنهما الثاني في كولونيا عام 2017، ومنحت الهيئة الاتحادية العائلة الحماية الثانوية، لكنها رفضت منحهم وضع اللاجئين الكامل الذي حصل عليه الزوج في بلغاريا.
ورأت محكمة كولونيا الإدارية أن هذا القرار خاطئ وأشارت إلى الاعتراف بوضع اللاجئ في بلغاريا، لكن الدائرة 14 في المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الرأي، مؤكدة أن العائلة لا تواجه خطراً مباشراً في سوريا، وأن قانون اللجوء الألماني لا يسمح بحماية اللجوء العائلي إلا إذا كان أحد الأقارب قد حصل على صفة لاجئ في ألمانيا، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
المحكمة شددت على أن الأشخاص المعترف بهم كلاجئين في دول أخرى يجب أن يعودوا إلى تلك الدول، حيث تتحمل الدولة المعنية مسؤولية لم شمل العائلة.
وتُمنح الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين أو أسباب اللجوء التقليدية، ولكن يواجهون خطراً كبيراً في وطنهم مثل عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة المهينة.