أصدر رئيس النظام السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم (8) لعام 2020، والذي يتعلق بتنظيم عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية.
وفقاً للمادة الأولى من المرسوم، تم تعديل المادة (20) من القانون، بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يتم ترجيح العضو الأقدم تسجيلاً في الغرفة.
كما تم تحديد توزيع العضوية في الغرف وفقاً لأحجامها. بالنسبة للغرف التي تضم اثني عشر عضواً منتخباً، يتوزع الأعضاء على النحو التالي: عشرة أعضاء من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، وعضو واحد من الدرجة الثالثة، وآخر من الدرجة الرابعة. أما الغرف التي تضم ثمانية أعضاء، فيتم انتخاب سبعة أعضاء من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، وعضو واحد من الدرجتين الثالثة أو الرابعة.
وصنف المرسوم المرشحين والناخبين إلى شريحتين: الأولى تشمل الدرجات الممتازة والأولى والثانية، والثانية تشمل الدرجتين الثالثة والرابعة، ويجب على الناخبين اختيار مرشحهم من نفس الشريحة التي ينتمون إليها.
وفي المادة الثانية، تم تعديل المادة (103) من القانون، بحيث يُمنح الوزير السلطة لإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما يُمكن للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية إلكترونياً، على أن تحدد آلية التطبيق بقرار من الوزير.
ثغرات وصلاحيات لـ "الوزير"
ويوجد في المرسوم الجديد ثغرات تتعلق بغموض تصنيف الشرائح وتأثيره على العدالة الانتخابية، حيث يتم تقسيم المرشحين والناخبين وفق درجاتهم، مما قد يعزز الفوارق ويؤدي إلى تمثيل غير متوازن داخل الغرف التجارية. كما يمنح المرسوم "الوزير" صلاحيات واسعة في تنظيم الانتخابات وإصدار التعليمات مع عدم وجود آليات رقابة فعالة لضمان نزاهة العملية.
ويثير تحديد الأقدمية في التسجيل بالغرفة كعامل مرجح في حال تساوي الأصوات سؤالا بشأن ما إذا كان هذا المعيار هو الأنسب لتحقيق العدالة بين المرشحين.