قضت محكمة هيسن الإدارية بمدينة كاسل، أمس الإثنين، بأن الرجال الذين يفرون من الخدمة الإجبارية في سوريا لا يجب الاعتراف بهم كلاجئين.
وتتعلق هذه القضية بشاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، كان قد تقدم بدعوى ضد مصلحة الهجرة واللجوء، بعد أن منحته "وضع الحماية الفرعية"، والتي لن يتمكن بموجبها من إحضار عائلته إلى ألمانيا فيما يسمى بلم الشمل العائلي.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، أن الشاب السوري جاء إلى ألمانيا عام 2015، ومنحه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "وضع الحماية الفرعية" فقط، بعد أن برر لجوءه بخوفه من الاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية.
وقالت المحكمة إن "هناك احتمالا كبيرا" بأن المدعي لم يتعرض للتهديد بأي "أعمال اضطهاد محتملة بسبب الانسحاب من الخدمة العسكرية".
وأضافت أن "الأشخاص الذين تهربوا من الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني لا يعاقبون بعد العودة إلى سوريا، لكن عادة ما يتم تجنيدهم مباشرة للخدمة العسكرية".
وبحسب صحف الألمانية، فإن المحكمة الإدارية لم تسمح بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، في حين يمكن للمدعي تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ ضد عدم قبول الاستئناف.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد دعت في تشرين الثاني 2020 الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك "افتراضا قويا" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب.
وبموجب قانون العقوبات العسكري لدى نظام الأسد، "يُعاقَب المتهربون من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعيّن عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل. وفي زمن الحرب، يعتبر التهرب من التجنيد جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويتعيّن على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية، وعمليًا، يتم إرسال المتهربين من الخدمة العسكرية مباشرة إلى الجيش".
وتؤمن حالة "الحماية الفرعية" الإقامة لمدة عام واحد في ألمانيا، وبمجرد تمديد هذه الحالة، يتم منح عامين إضافيين من الإقامة في كل مرة، وهناك إمكانية للحصول على الإقامة المفتوحة بعد خمس سنوات إذا استطاع الشخص إثبات القدرة على تأمين حياة آمنة وإثبات حصوله على شهادة بإجادة اللغة الألمانية بدرجة ما، ويسمح هذا النوع من الحماية بالوصول غير المقيد إلى سوق العمل والحصول على وظيفة.