أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، قانون عقوبات متعلقاً "بالمخالفات والفساد" في امتحانات الشهادة العامة.
وبحسب نص القرار، الذي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، فإنه يُعاقب بالسجن المؤقت وغرامة تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين ليرة سورية لكل من يسرّب الأسئلة الامتحانية، في حين يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وغرامة بين 300 و500 ألف ليرة، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
كذلك يُعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 300 و500 ألف ليرة سورية كل من ينتحل شخصية أو صفة غيره لينوب عنه في امتحانات الشهادة العامة.
وحدد القانون عقوبة السجن من شهرين وحتى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف لكل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
وتحتجز، بموجب القانون، الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها حتى يتم البتّ فيها أصولاً من قبل اللجان المشكلة في المحافظات.
ونص القانون على أن يرأس اللجان مدير التربية في كل محافظة ويكون أعضاؤها مدير التربية المساعد المختص، ورئيس دائرة الامتحانات، ورئيس دائرة الشؤون القانونية، ورئيس دائرة الرقابة الداخلية، على أن يشرف وزير التربية على آلية عملها.
إلغاء نظام الدورة التكميلية
وسبق أن أعلن وزير التربية محمد عامر المارديني إلغاء نظام الدورة التكميلية للشهادة الثانوية (البكالوريا)، كما عُممت أتمتة مواد الامتحانات ما عدا اللغة العربية التي ستكون مؤتمتة جزئياً.
واعتبر المارديني آنذاك أن إلغاء الدورة الثانية في نظام الدورتين الامتحانيتين لشهادة الثانوية العامة بفروعها كلها يؤدي إلى انخفاض معدلات القبول الجامعي بشكل كبير، مضيفاً "أن الظروف التي أدت إلى استصدار نظام الدورتين لم تعد موجودة، وبالتالي لا مبرر لوجودها".