icon
التغطية الحية

بسبب الجنسية التركية.. إسقاط عضوية نائب في برلمان النظام السوري

2024.10.10 | 16:41 دمشق

"مجلس الشعب " في حكومة النظام السوري (انترنت)
"مجلس الشعب " في حكومة النظام السوري (انترنت)
تلفزيون سوريا - إٍسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أقرّ "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري بالإجماع، اليوم الخميس، إسقاط عضوية شادي دبسي، وذلك بسبب حمله للجنسية التركية.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأنّ "مجلس الشعب" عقد، اليوم، جلسته الخامسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ، رئيس المجلس.

وقالت إنّ "مجلس الشعب وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان (شادي دبسي) لعضويته في المجلس، بعد أن ثبت فقدانه لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية".

ومن شروط الترشح لـ عضوية "مجلس الشعب"، أن يكون المرشح سورياً منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى غير الجنسية السورية.

"حاصل على الجنسية التركية خلال عضويته في الدور التشريعي السابق"

يذكر أنّه في العام 2020، بلغ عدد المرشحين لبرلمان النظام السوري في دورته "التشريعية الثالثة" 2100 مرشح، وكان "دبسي" من ضمن المرشّحين عن محافظة حلب، ومن بين الفائزين لاحقاً.

وبحسب المصادر فإنّ "دبسي" حاصل على الجنسية التركية، منذ العام الفائت، أي كان نائباً في برلمان النظام في الدور التشريعي السابق، ولم يصدر قرار إلغاء عضويته إلّا بعد فوزه مجدّداً في الانتخابات الأخيرة.

دعاوى قضائية بحق 13 عضو في "مجلس الشعب" 

في وقت سابق، كشف عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، جمال مصطو، أن هناك دعاوى ملاحقة قضائية بحق أعضاء في المجلس، منذ العام 2018، مشيراً إلى أن الدور التشريعي الماضي شهد دراسة ملفات 24 عضواً، ومنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 13 منهم.

وفي أيار الماضي، أقرَّ "مجلس الشعب" تعديلات على نظامه الداخلي الصادر في العام 2017، عدل بموجبها المواد (228-229-232) المتعلقة بالحصانة البرلمانية للأعضاء والواردة في الباب الثامن من النظام الداخلي، وأصدرها لاحقاً بالقرار 116 لعام 2024، المنشور في العدد 20 من الجريدة الرسمية، لتعتبر نافذة من تاريخه.

ووسّع "مجلس الشعب" نصوص المواد المتعلّقة برفع الحصانة، كما حدّد المدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل رفعها، لتكون أكثر وضوحاً من المواد السابقة، على أن يبتّ المجلس بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو خلال شهرين من تاريخ وصوله إلى ديوان المجلس، تحت طائلة اعتباره مقبولاً حكماً.