أصدر رئيس مجلس الوزراء، في حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانونياً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.
وقالت صحيفة الوطن الموالية للنظام إن المبلغ يجب ألا يقل عن 5 ملايين ليرة، تدفع عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.
وفرض القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار يوم الأحد على فروع المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل، للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.
وأوضح المصدر أنه يحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً سحب المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف كما نص القرار في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وكان مجلس وزراء النظام، أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني من العام 2020 القرار رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، بحسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً، وبناء عليه أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية للقرار.