icon
التغطية الحية

برلمان النظام يقر قانون ضريبة البيوع العقارية

2021.03.26 | 12:33 دمشق

banwrama-mhlyt_0.jpg
صورة تعبيرية لأحد أحياء العاصمة دمشق - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أقر مجلس الشعب، التابع لنظام الأسد، مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة، وأصبح قانوناً.

ونص القانون الجديد على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 % للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1 % للأسطح في العقارات السكنية.

وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

ويحق للمكلّف والدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً بعد تاريخ تبلغه أمر القبض.

وتحظر مواد القانون على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل تسجيل الحقوق العينية العقارية ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة مالية من الجهات المالية صاحبة العلاقة.

وتتولى لجنة فرعية مشكلة من وزير المالية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من الوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الالكترونية المصممة لهذه الغاية.

وقال وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، إن قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.