قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد من 5 إلى 15 عاماً، بحق 9 أشخاص أدينوا بالانضمام لجماعة مسلحة عاملة في سوريا تصنفها القاهرة على لوائح "الإرهاب".
وذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الأحد، أن "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ) حاكمت المدانين الـ 9 بتهمة الانضمام لتنظيم "المرابطون" الذي كان يقاتل في الأراضي السورية.
وحكمت المحكمة ضد كل من "سراج منير السيد ويونس طاهر رمضان بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم، وكذلك معاقبة وليد محمد نوير ويوسف أحمد ومحمد محمد أحمد ووليد ربيع وأحمد عبد الوهاب وأحمد حسن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسيد بدر السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات".
ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء المدة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة خالد متولي مما نسب إليه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أمجد صبري بسبب وفاته.
ما التهم الموجهة لهم؟
وجاء بأمر الإحالة أنه "حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة (المرابطون) التابعة لجماعة القاعدة في سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري (جيش الأسد)".
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة "36" بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر ويحكم بمصادرة المضبوطات.