صدر حكم قضائي بحق أحد الأزواج يقضي بحبسه شهراً بعدما ثبتت خيانته لزوجته، وذلك وفق ما قاله القاضي في حكومة النظام طارق الكردي، اليوم الثلاثاء.
وأضاف "الكردي" لصحيفة "الوطن" الموالية أنه يوجد دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات، وأن هناك أيضاً أزواجاً اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة الزوجية، مشيراً إلى أن دعاوى الخيانة بنوعيها قليلة في القضاء.
وأوضح أن المادة "474 من قانون العقوبات" نصت على أنه "يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنى في بيت الزوجية أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان، حتى إنه في حال لم يمارس معها الزنى إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة أنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها".
وأشار إلى أن القانون حرص على شعور الزوجة، وذلك لأنها من الممكن أن تقدم على تصرفات قد تؤذي الزوج في حال علمت بخيانته لها، ومن هذا المنطلق راعى القانون شعور الزوجة واعتبر إجهار الزوج بالخيانة جرماً يعاقب عليه القانون.
وبيّن "الكردي" أن القانون في سوريا أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ "امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنى في بيت الزوجية"، لافتاً إلى أن مثل هذه الدعاوى يعد إثباتها أمراً صعباً بحكم أن مثل هذه العلاقات لا يتم إثباتها بسهولة.
وتابع: "الخيانة الزوجية من الممكن أن تثبت بالشهادة أو بالرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي خانها معها أو بإقراره"، مؤكداً أنه وفق القانون "مجرد أن يجهر الزوج بعلاقته مع امرأة يعتبر خيانة زوجية وبالتالي يحق للمرأة أن تدعي بفعل هذه الخيانة".
وأردف أنه يحق للزوج أيضاً أن يرفع دعوى على زوجته في حال كان لديه إثباتات بأنها تخونه مع رجل آخر، حيث تُلاحق أمام القضاء مع شريكها.
وذكر أن شكاوى الذكور على زوجاتهن المتعلقة بالخيانة الزوجية هي أكثر من شكاوى الإناث، مرجعاً ذلك إلى عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى قضائية على زوجها في حال خيانته لها.
وبحسب "الكردي" فإنّ عقوبة الزوجة في حال ثبت ارتكابها جرم الزنى أشد من عقوبة الرجل على خيانته، وذلك بسبب "العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي ونظرته لخطورة زنى الزوجة".
وأشار إلى أن الزوجة لا يسقط حقها في إقامة دعوى الخيانة على زوجها إلا بعد ثلاث سنوات، بينما الرجل لا يستطيع رفع دعوى "الزنى" على زوجته وشريكها بعد ثلاثة أشهر من وصول العلم إليه بالزنى.
"جرائم الشرف" بالقانون السوري
وكان برلمان نظام الأسد قد أقر بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات في سوريا، والتي من شأنها أن تقدم أعذاراً وأحكاماً مخففة لمرتكبي ما يطلق عليها "جرائم الشرف"، إلا أن القضاء استبدل عبارة الدافع الشريف (كالشرف والخوف من الفضيحة) بـ"الدافع الشائن" ما يجعل تبرير القتل حاضراً.