icon
التغطية الحية

خبير مالي: التعامل بالدولار في سوريا هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد

2024.06.15 | 13:53 دمشق

66
خبير اقتصادي يدعو للتعامل بالدولار في سوريا - AFP
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

انتقد خبير اقتصادي تجاهل حكومة النظام السوري إصدار قوانين من شأنها تجريم السطو على المال العام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعامل بالدولار في سوريا هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد.

وتساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام، في بداية منشور على "فيس بوك"، بالقول: "ألا يعتبر العدوان على المال العام بالسرقة والفساد هو أكثر ضرراً على الدولة السورية والشعب السوري من العدوان العسكري من دولة معادية؟".

وقال خزام إن "الجريمة الحقيقية المكتملة الأركان عن سابق الإصرار والترصد بالتعاون فيما بين أفراد أي عصابة هي جريمة السطو على المال العام".

وأضاف أن الجريمة الحقيقية بحق الشعب السوري والدولة السورية والاقتصاد الوطني ليست التعامل بالدولار، الذي هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد الوطني، وإنما الجريمة الحقيقية والخيانة العظمى هي نهب المال العام".

واقترح الخبير استبدال "قرار تجريم التعامل بالدولار بقرار تجريم السطو على المال العام بأحكام عرفية قاسية كأن تكون سنة سجن عرفي عن كل مليون ليرة اختلاس، والتعامل مع كل من يثبت تورطه بنهب المال العام كما لو تم إثبات تعامله بالدولار مع جهات خارجية".

وباعتبار أن "سرقة المال العام يهدد الاستقرار الأمني، يجب تكليف كل الجهات الأمنية مع صلاحيات واسعة بالتحقيق مع كل من يثبت تورطه بنهب المال العام مهما كانت صفته لكشف شبكات الفساد بالمال العام، وحتى لو كان وزيراً يجب أن تسقط عنه الحصانة عرفياً"، حسب قوله.

المال شحيح في الخزينة العامة

ولفت إلى أن "إصدار قرار تجريم سرقة المال العام اليوم هو ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لأن المتبقي من الأموال بالخزينة العامة لم يعد يكفي لتلبية احتياجات الشعب للبقاء على قيد الحياة".

وشدد على أن "سرقة القليل المتبقي من المال العام يعني تجويع الشعب وإحداث أزمات لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي".

تجريم التعامل بغير الليرة السورية

وفي 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر بشار الأسد مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية  إلى خارج سوريا من دون ترخيص ويحمل الرقم 6.

وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، لقاء تحصيل الأموال منهم، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج من دون ترخيص.

وسبق أن قالت مصادر قضائية مقربة من النظام، إنّ المرسوم رقم 5 الصادر عن بشار الأسد في العام الحالي، خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت المصادر لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أنّ الشخص يجري التسوية ومن ثم تسقط الدعوى العامة بحقه، مشيرة إلى تحصيل كثير من الأموال نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة.

ويحدد مبلغ التسوية بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية.