كشف زاهر حجو المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام السوري أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية عام 2022 بينهم 17 أنثى و21 ذكراً.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد، اليوم الخميس، عن حجو أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء هي ريف دمشق بـ 9 حالات ومن ثم حلب 6 بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة.
وفي كانون الثاني الماضي، صرحت ندى الغبرة مديرة مجمع "لحن الحياة" لرعاية الطفولة في دمشق، أن كل شهر يأتي 3 حالات تقريباً لأطفال لقطاء إلى المجمع وحده، مشيرة إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير في سوريا.
ما جريمة من يسيب مولوداً في سوريا؟
وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن قانون العقوبات نص على تجريم من يسيب أو يطرح ولداً ما دون السابعة من عمره من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا سيّبه أو طرحه في مكان غير قفر وفي حال كان المكان قفراً شددت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب الصحيفة.
وأوضحت أن المادة 484 من القانون تضمنت أنه من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
ولفتت المصادر إلى أنه إذا سببت الجريمة للمجنى عليه أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفقاً لأحكام المادة 190 من القانون في حالة الطرح أو التسيب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أنه بإمكانه اجتنابها.
وأشارت إلى أنه في حال كان المكان مقفراً يعاقب المجرم على المادة 188 وفق ما نصت عليه المادة 485 من القانون.
وبينت المصادر أن المقصود بالمكان المقفر هو الذي لا يوجد فيه مارة من الممكن أن ينقذوا الطفل والنتيجة تؤدي إلى الموت أو أذية الطفل، أما إذا رماه أمام منازل سكنية فهذا لا يعتبر مكاناً مقفراً.
ماذا لو أدى التسيب إلى موت الطفل؟
وأكملت أنه في حال أفضى تسيب الطفل إلى الموت أصبحت جريمة قتل ولكن هنا الفرق بين أن يحاكم المجرم على المادة 190 والمادة 180 في الأولى تكون الجريمة غير مقصودة وذلك إذا ثبت أنه سيب أو طرح الطفل في مكان يوجد فيه مارة وليس مقفراً، أما في المادة 180 تكون الجريمة مقصودة في حال ثبت أنه رمى الطفل في مكان مقفر كأن يرميه في مكان بعيد عن السكن كمكب النفايات.
وتابعت المصادر أن المادة 486 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المكلفين بحراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247 من القانون، مشيرة إلى أن هذه المادة نصت على عقوبة مشددة.
وبينت المصادر أن الأب والأم اللذين يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه في حالة احتياج سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.