icon
التغطية الحية

تعليمات جديدة بشأن إصدار الموافقات الأمنية للبيوع العقارية في سوريا

2024.03.19 | 09:12 دمشق

آخر تحديث: 21.03.2024 | 11:28 دمشق

1-in-syria (11.jpg
التعميم حدد مدة 48 للبت في الموافقة المقدمة بالرفض أو القبول - AFP
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أصدر مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري تعميماً جديداً يتعلق بالموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيوع العقارية الداخلية.

ونشر موقع "صوت العاصمة" المحلي نسخة من التعميم، الصادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام السوري بناءً على توجيهات "مكتب الأمن الوطني"، حيث وجهته إلى الدوائر الرسمية وشعبة الأمن السياسي، تطلب من خلاله الإبقاء على الموافقة الأمنية المتعلقة بعمليات البيوع العقارية.

1

وحمل التعميم تأكيداً لشعبة الأمن السياسي لتوضيح سبب رفض إصدار الموافقة، مع إفساح المجال أمام المواطنين لمراجعة "الجهات المعنية ومعالجة أوضاعهم أصولاً".

وحدد التعميم مدة 48 ساعة للبت في الموافقة المقدمة بالرفض أو القبول، في حين كان صدور ذلك النوع من الموافقات يحتاج إلى أسبوعين على الأقل للحصول عليها.

وجاء في التعميم أن إجراء عدم الموافقة لأحد الأشخاص لن يشمل أياً من أفراد عائلته ولن يؤثر على سير معاملات إزالة الشيوع والمشاركة والقسمة والمحاسبة، مع الإبقاء على إشارة الحجز الاحتياطي على حصة الشخص الذي رُفضت موافقته الأمنية.

وسيلة لاسغلال السوريين

وفي 4 من آب لعام 2015، أصدرت حكومة النظام السوري تعميماً يقضي بإضافة البيوع العقارية إلى القضايا التي تستوجب الحصول على موافقات أمنية للحصول عليها، بحجج مختلفة، أبرزها الإرهاب وتمويل الإرهاب.

ومنذ ذلك الوقت تشكل الموافقات الأمنية عائقاً قانونياً أمام جميع السوريين وخاصة المهجرين في معاملاتهم العقارية، كما باتت تشكل وسيلة للابتزاز والاستغلال من قبل العديد من السماسرة وخاصة العاملين في تجارة العقارات، والمرتبطين بأجهزة النظام الأمنية المختصة بمنح هذه الموافقات.

وتُحكم أجهزة الأمن قبضتها على كامل سوق العقارات ليس فقط من خلال البيع أو الشراء بل أيضاً عبر التحكّم بعمليات استئجار المنازل في المناطق التي يسيطر عليها داخل المدن، وتتضمّن حصول المواطن على ورقة (لا حكم عليه)، وتقديم معلوماته الشخصية وتفاصيل عن حياته وسبب رغبته في استئجار المنزل والنشاطات التي يقوم بها داخله.

القرار مخالف للدستور

ويعتبر هذا القانون مخالفاً للملكية الفردية التي نص عليها دستور النظام في المادتين 14 و15 من حق الفرد في حرية التصرف بأملاكه، وعدم جواز مصادرتها. هذا بالإضافة إلى أنّ هذا التعميم ليس تشريعاً صادراً عن "مجلس الشعب" ولا يحمل صفة وضع مؤقت كما أنه يحمل صفة "سري وعاجل" ولا يمكن للقضاء متابعته.