أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس، مرسوماً جديداً يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية في سوريا.
ونشرت وكالة إعلام النظام "سانا" نصّ "المرسوم التشريعي" رقم 17 لعام 2022 القاضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021.
وبحسب نص المرسوم، تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
وكانت المادة 28 من القانون 13 لعام 2021 قد اشتملت فقط على البندين أ و ب. أما التغيير الحالي فقد أضاف إلى البندين القديمين بنداً ثالثاً (ج) الذي ينصّ على تسجيل اسم أم المولود (غير الشرعي) في حال ثبوت نسبه لوالدته بـ "وثائق رسمية". ولم يحدّد المرسوم الجديد ماهية الوثائق الرسمية التي تثبت بنوة المولود (غير الشرعي) لوالدته.
تسجيل المولود والزواج "أصولاً"
يذكر أن عدداً كبيراً من الأطفال السوريين قد ولدوا في بلدان اللجوء خارج سوريا، وفي مناطق النزوح داخلها، إلا أن غالبيتهم غير مسجلين "أصولاً" ضمن دوائر الأحوال المدنية (النفوس) التابعة للنظام السوري.
فعدد كبير من السوريين الذي تزوجوا في بلدان اللجوء، رفضوا تسجيل زواجهم في قنصليات النظام، ما منعهم من تسجيل أبنائهم الجدد فيها. كما أن معظم النازحين داخل سوريا لا يجرؤون على مراجعة دوائر الأحوال المدنية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام لتسجيل زواجهم وأبنائهم، خوفاً من تعرضهم للملاحقات الأمنية والاعتقال.
ولا توجد إحصاءات واضحة ودقيقة بعدد الأطفال السوريين غير المسجلين "أصولاً" أو الأطفال "مجهولي النسب" سواء في مخيمات دول الجوار أو ضمن مناطق النزوح.