icon
التغطية الحية

بيع 1.720 عقاراً بـ 210 مليارات ليرة سورية بعد قانون البيوع العقارية الجديد

2021.06.10 | 23:23 دمشق

بيع 1.720 عقاراً بـ 210 مليارات ليرة سورية
منازل مدمرة في حلب (المصدر: iStockphoto)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

سجلت مديريات المالية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، بيع ألف و720 عقاراً خلال 22 يوماً، بلغت قيمها نحو 210 مليارات ليرة سورية.

وقالت وزارة المالية في حكومة النظام، اليوم الخميس، عبر حسابها على فيس بوك، إن هذه الأرقام تم التوصل إليها في قراءة أولية لنتائج تطبيق القانون رقم 15 لـ2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية، والقانون رقم 17 لـ2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدّمة في المصالح العقارية.

 

 

وزعمت الوزارة في منشورها أنه "لم يتم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة حتى تاريخه"، مشيرة إلى أن "قانون الضريبة على البيوع العقارية أعطى أي مكلف حق الاعتراض على القيمة الرائجة".

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

صدور قانون البيوع العقارية الجديد

وأقر برلمان النظام، في الـ26 من آذار الماضي، مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة، وأصبح قانوناً.

ونص القانون الجديد على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 % للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1 % للأسطح في العقارات السكنية.

وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

تطبيق القانون وانعكاساته

وتم البدء بتطبيق القانون اعتباراً من الـ3 من أيار 2021، وكان الضريبة قبل ذلك الحين تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986. وكانت ضريبة بيع العقارات تبلغ 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

ويرى العديد من المواطنين والحقوقيين أن القانون الجديد لا يصب إلا في مصلحة النظام، إذ إن البائع سيزيد من قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري. بينما تساءل مواطنون آخرون إن كانوا سيحصلون على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة أم لا.