أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً يقضي بإعفاء عقود ومعاملات مصارف "التمويل الأصغر" من الضرائب والرسوم.
وأفادت وكالة أنباء النظام (سانا) بإصدار بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويشتمل التعديل في القانون الجديد إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.
كما يمنح التعديل عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.
وزعم المصدر أن التعديل الجديد "يهدف إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية".
"شريك استراتيجي" في تأسيس المصرف
وكان رئيس النظام قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بموجبه بتأسيس مصارف التمويل الأصغر "بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له".
واشترطت المادة 3 من القانون، أن يكون أحد المؤسسين "شريكاً استراتيجياً"، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الاستراتيجي.
وجاء في تعريف "الشريك الاستراتيجي" أنه: "الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية في مجال التمويل الأصغر واللازمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة" بحسب نص القانون.
وتضمنت المادة الـ4 من القانون أنه: يمكن أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.
وتعد "الأمانة السورية للتنمية" العائدة لعقيلة رئيس النظام، أسماء الأسد، الشريك الاستراتيجي الرئيسي في تأسيس وتمويل تلك المصارف، وفق ما أشارت إليه تقارير عدة.