icon
التغطية الحية

عبر "شريك استراتيجي".. مرسوم للأسد بإنشاء "مصارف التمويل الأصغر"

2021.02.20 | 19:28 دمشق

d66d46fc3f6f24a20d790b7c_1.jpg
(إنترنت)
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام، اليوم السبت، القانون رقم 8 لعام 2021 سمح بموجبه بتأسيس مصارف "التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية.

وبحسب المادة الثانية منه، فإن الهدف من القانون رقم 8 هو "تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وبحسب القانون ستمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض كلفة القرض.

اقرأ أيضاً: هل "مرسوم أوقاف النظام" مشروع لـ"تشييع سوريا"؟

وحدد القانون مبلغ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، وأعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح طوال السنوات الخمس الأولى من عملها.

 

 

ما المقصود بـ "الشريك الاستراتيجي" في نص القانون؟

جاء في المادة الـ3 من القانون: لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشترط أن يكون أحد المؤسسين "شريكاً استراتيجياً"، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الاستراتيجي.

وجاء في تعريف "الشريك الاستراتيجي" أنه: "الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية في مجال التمويل الأصغر واللازمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة" بحسب نص القانون.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يصدر مرسوماً لتحديد قيمة بدل الخدمة العسكرية

وتضمنت المادة الـ4 من القانون أنه: يمكن أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.

‌ولا يجوز للشخص الاعتباري المؤسّس (الشريك الاستراتيجي) أو المساهم فيه من قبل جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، كما ويشترط في الأشخاص "غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف".

اقرأ أيضاً: قرار من بشار الأسد بتعيين "لونا الشبل" بمنصب جديد في القصر

من خلال ما تقدّم، ونظراً لإفلاس خزينة النظام وتصاعد حدة الأزمات المرتبطة بحاجات المعيشة الأساسية، يرجّح أن يكون "الشريك الاستراتيجي" طرفاً إيرانياً بالدرجة الأولى، ما يساهم في زيادة تحكّم إيران بمختلف مشاريع الاقتصاد داخل مناطق سيطرة النظام في سوريا، الصغرى منها والكبرى.