أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مساء أمس الإثنين، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
ووافق المجلس بالأكثرية على مجمل مواد مشروع القانون المذكور وهي تتناول الأحكام المتعلقة بمن صنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها ومن هرب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها وكل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها، وفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا".
ويعفى من أي عقوبة بموجب المادة 9 من مشروع القانون الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص أو ذخائرها إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذه، بحسب "سانا".
وكذلك يعفى الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية مخالفة إذا طلبوا ترخيصها أو قاموا بتسليمها خلال التسعة أشهر المذكورة وكذلك الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
انتشار السلاح في مناطق سيطرة النظام السوري
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام انتشاراً كبيراً للسلاح بين أيدي الميليشيات الموالية له، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية.
وسبق أن أوردت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، تقريراً تناولت فيه انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرة النظام وتهديده المناطق السكنية، وطالبت بتشديد العقوبات و"تنظيم رخص" منح السلاح.
وذكرت الصحيفة أن انتشار السلاح مؤخراً "لم يعد مسألة فردية، فمشهد المسدس والبندقية والقنبلة أصبح أمراً أقرب إلى الاعتيادي في أي شارع ومنطقة سكنية، وما خلّفته الحرب جعل استساغة استخدام السلاح خطراً وصل في أوقاتٍ كثيرة إلى أيدي حتى الأطفال".
ووفقاً لمواد وفقرات حيازة الأسلحة في "القانون السوري"، يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.