icon
التغطية الحية

النظام السوري يمنع دخول المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وغادروا بطريقة غير شرعية

2024.06.14 | 11:23 دمشق

شعبة التجنيد
يمكن للمكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة الدخول إلى سوريا لمرة واحدة فقط بغرض تأدية خدمة العلم أو دفع البدل النقدي فقط
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أصدرت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري تعميماً منعت بموجبه قبول طلبات الراغبين في زيارة سوريا ومتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية ممن غادروا بطريقة غير شرعية.

وذكر تعميم صادر عن مدير "الإدارة القنصلية والمغتربين" في وزارة الخارجية، تداولته مواقع محلية، أن "الجهات المختصة أعلمتنا بعدم قبول طلبات زيارة القطر من المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، ممن لديهم خروج غير شرعي، وقاموا بتسوية أوضاعهم وتثبيتها لدى إدارة الهجرة والجوازات".

وأكد التعميم أنه "يمكن للمكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة الدخول إلى القطر لمرة واحدة فقط، بغرض تسوية وضعهم التجنيدي، أي تأدية خدمة العلم أو دفع البدل النقدي"، مشدداً على أنه "لا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين".

وأشار التعميم، الموجهة إلى بعثات النظام السوري الخارجية كافة، والمذيل بتوقيع مدير الإدارة القنصلية والمغتربين، إلى "إبلاغ المغتربين بمضمون التعميم شفهياً".

تعميم بشأن المتخلفين عن خدمة العلم

وسبق أن أصدر النظام السوري تعليمات للسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بشأن التقدم بطلب لزيارة البلاد للشبان المتخلفين عن خدمة العلم ضمن شروط، أبرزها:

  • للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين، والمتخلفين عن خدمة العلم التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة مرة واحدة في السنة فقط.
  • يسمح للمغترب الذي تجاوز سن التكليف (42 عاماً) أن يتقدم لرحلة مغترب لمرة واحدة فقط، بقصد تسوية وضعه ودفع البدل النقدي.
  • يحق للمغترب الاستفادة من الموافقة خلال 180 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدورها.
  • يحق للمغترب الإقامة في سوريا لمدة 90 يوماً من تاريخ دخوله البلاد عن طريق المطار أو أحد المنافذ الحدودية.
  • تمنح موافقة تسهيل الزيارة للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية حصراً، وليس لأي أسباب أخرى، أي أنها لا تعفي من أية مخالفة أو حكم قضائي.

ومطلع أيار الماضي أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات" في حكومة النظام السوري تعميماً إلى جميع الفروع والأقسام التابعة لها، ألغت بموجبه "موافقة دائرة التجنيد" عند الحصول على جواز السفر، والاكتفاء بـ "إذن السفر عند المغادرة".