بدأ "مصرف سوريا المركزي" اجتماعاته لبحث إجراءات إعادة تفعيل نظام "سويفت" العالمي للحوالات المالية "SWIFT"، في خطوة للاستفادة من استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا.
وتخضع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، التي بدأت نشاطها رسمياً في عام 1979، لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ.
ونقلت صحيفة (تشرين) التابعة للنظام عن مصادر مصرفية، كانت حاضرة في اجتماع المصرف المركزي أمس الأربعاء، أن "الاجتماع ضم ممثلين عن المصارف ولا سيما المختصين في الشؤون القانونية".
وأضافت أن "المجتمعين بحثوا الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام سويفت العالمي من أجل انسياب الحوالات المالية إلى سوريا المدرجة ضمن المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة".
استثناءات العقوبات الأميركية
في 10 شباط الفائت، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.
وتنص الإعفاءات على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
ولتوضيح المعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري لدعم جهود الإغاثة في سوريا عقب كارثة الزلزال، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، دليلاً يتضمن شرحاً لكيفية تقديم المساعدات الإنسانية المشروعة للشعب السوري مع الامتثال لقانون العقوبات.
هل يستفيد المركزي من استثناءات العقوبات؟
الولايات المتحدة الأميركية كانت قد أدرجت مصرف سوريا المركزي ضمن عقوباتها مع العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.
ومنذ معاقبته، يواجه المصرف المركزي السوري مشكلة كبيرة، بسبب استبعاده من شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت)، ما يعني فقدانه القدرة على تلقي أموال من المؤسسات الدولية عن صادراته، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات.
وبحسب نص الإرشادات والإجابات عن الأسئلة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية في شباط الفائت، والمتعلقة بالمعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات لجهود الإغاثة في سوريا، فإن "مصطلح "حكومة النظام السوري" في قانون اللوائح الفيدرالية، يشمل "دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي تقسيم سياسي أو وكالة أو جهاز تابع لها، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي".
ولا يسمح الترخيص الجديد بالمعاملات التي تنطوي على أي كيانات مملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل حكومة النظام السوري، مثل الكيانات المملوكة للدولة، أو أي كيان تسيطر عليه حكومة النظام.
كما أن الترخيص لا يسمح بالمعاملات التي تشمل أشخاصاً آخرين محظورين بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما في ذلك الشركات والشراكات والجمعيات أو الكيانات الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها حكومة النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وينطبق الترخيص الجديد فقط على المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال.