icon
التغطية الحية

الشبكة السورية: 193 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال تشرين الأول

2023.11.03 | 09:04 دمشق

معتقلات
193 حالة احتجاز تعسفي في سوريا (الاناضول)
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر أمس الخميس ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في سوريا، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، خلال شهر تشرين الأول الفائت، مشيرةً إلى أن المليشيات المحلية التابعة لقوات النظام السوري تستهدف المدنيين بعمليات الاعتقال والملاحقة بهدف ابتزازهم مادياً.

وبحسب تقرير الشبكة الذي جاء في 44 صفحة، فإن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تجري من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ويستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول الماضي على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

عتقال

ويوضّح التقرير أن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وفي السياق، أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في الـ30 من آذار 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

شبكة

وأكد التقرير على أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية.

ونصّ دستور عام 2012 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

حاس