icon
التغطية الحية

الدفع أو الحبس.. بشار الأسد يصدر مرسومين لتحصيل القطع الأجنبي

2024.01.20 | 20:44 دمشق

آخر تحديث: 24.01.2024 | 13:09 دمشق

الدفع أو الحبس.. بشار الأسد يصدر مرسومين لتحصيل القطع الأجنبي
بشار الأسد يصدر مرسومين لتحصيل القطع الأجنبي
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين جديدين يتعلقان بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا بدون ترخيص من جهة أخرى.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء النظام (سانا)، فقد أتاح المرسوم رقم 5 للعام 2024 إجراء تسوية "مالية" مقابل إسقاط العقوبة عن المدعى عليه بالتعامل بغير الليرة السورية، بينما قضى المرسوم رقم 6/ 2024 بتشديد العقوبة المرتبطة بمزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص، لتصل إلى السجن من 5- 15 سنة وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المضبوطة.

الدفع مقابل إسقاط العقوبة

حافظ المرسوم رقم 5 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات.

وأوضح المرسوم أن تلك التسوية تجري أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت العملية قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني.

أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

تشديد عقوبة مزاولة الصرافة غير المرخصة

وفيما يتعلق بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص.

ويعاقَب المخالف بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، والمدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين، وفق ما نقل المصدر.