icon
التغطية الحية

أهالي حمص يقطعون الطريق الدولي للمطالبة بأبنائهم المعتقلين | فيديو

2022.05.05 | 16:59 دمشق

photo_2022-05-05_13-52-00.jpg
تجمع الأهالي على طريق حمص الدولي (خاص)
ريف حمص - خالد الحمصي
+A
حجم الخط
-A

قطع مئات الأهالي القادمين من مدن وبلدات ريف حمص الشمالي الطريق الدولي قرب مدينة تلبيسة شمالي حمص لساعات عدة مطالبين بخروج أبنائهم المعتقلين من سجون النظام السوري، في حين أطلق عدد من الشبان الرصاص الكثيف داخل مدينة حمص ابتهاجاً بوصول بعض المعتقلين المفرج عنهم.

وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن المفارز الأمنية المنتشرة في المنطقة سيرت عدة دوريات طالبت الأهالي بالعودة إلى منازلهم وفض التجمعات والابتعاد عن الساحات والطرق، إلا أنهم رفضوا العودة حتى ساعات متأخرة من يوم أمس الأربعاء.

 

 

وأضاف مصدر من داخل مدينة حمص أن المدينة شهدت إطلاق نار كثيف من قبل عدد من الشبان استمر لعدة ساعات ابتهاجا بوصول دفعة من معتقلي سجن صيدنايا الأمر الذي أدى إلى ارتباك في صفوف قوات النظام الموجودة ودفعهم إلى التواصل مع الوجهاء ومطالبتهم بضبط الشارع.

ووصل عدد المعتقلين المفرج عنهم من ريف حمص حتى تحرير الخبر إلى 30 شخصا منهم 13 شخصاً من مدينة تلبيسة وثمانية أشخاص من مدينة الرستن وسبعة أشخاص من منطقة الحولة وشخصان من بلدة عز الدين شمالي حمص.

وأكدت المصادر أن من بين المعتقلين المفرج عنهم ملازما منشقا يدعى عبد الرحمن الزكور كان قد سلم نفسه بعد التسوية التي حصلت في ريف حمص، وقد حُكم عليه بالمؤبد قبل أن يشمله مرسوم "العفو" الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد.

وأشارت المصادر إلى أن المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا بعد اتفاق التسوية الذي تم في ريف حمص وجرى اعتقالهم على حواجز أمنية أو من خلال الاستدراج، وأن معظمهم يعاني من سوء التغذية وبعض الأمراض، وبعضهم كان فاقداً للذاكرة.

ويأتي خروج هؤلاء المعتقلين بعد أيام من إصدار رأس النظام في سوريا بشار الأسد "عفوا عن الجرائم الإرهابية".

وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" فإن "المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته".

وبحسب المرسوم فإن هذا العفو "لا يؤثر  على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".