رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا منح اللجوء السياسي لطالب لجوء سوري فار من الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام بسوريا بحجة أن الخدمة الإلزامية لا تعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أمس الثلاثاء، أن الهرب من الخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام ليس سبباً للحصول على اللجوء في ألمانيا؛ لأن الفارين من الخدمة العسكرية لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل شامل ومنهجي كحال المعارضين السياسيين للنظام.
وأضافت المحكمة أنها لم تقبل طعن اللاجئ السوري ضد القرار وسيبقى محتفظا بصفة "الحماية الثانوية" من دون أن يضطر إلى مغادرة ألمانيا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا لوكالة الصحافة الإنجيلية.
ولجأ الشاب السوري إلى ألمانيا في العام 2015 بعد إنهائه الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام؛ لأنه كان يخشى أن يطلبه النظام للخدمة الاحتياطية.
وتقدم إلى المحكمة الإدارية بطلب منحه اللجوء السياسي، بهدف تحسين صفة "الحماية الثانوية" التي حصل عليها من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وتم منحه صفة اللاجئ السياسي من قبل المحكمة الإدارية في كولن، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا، التي غيرت بدورها قرار المحكمة الإدارية في كولن.
وأوضحت المحكمة التي أعادت النظر في أوضاع اللاجئين الفارين من الخدمة الإلزامية ضمن قوات النظام وكيفية التعامل معهم تبين أن هناك "تغييرا في أسلوب وطريقة التعامل مع العناصر".
وقالت المحكمة إنه "يتم تجنيدهم وفرزهم ضمن صفوف قوات النظام بدلاً من معاقبتهم، مشيرةً إلى أن التعامل مع الفارين من الخدمة الإلزامية يكون مختلفاً في حال كان طالب اللجوء فاراً من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقاً عن قوات النظام".
وفي تشرين الثاني الفائت، قضت "محكمة العدل الأوروبية"، أن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وألغت الحكومة الألمانية، في تشرين الأول الفائت، طلبات اللجوء الخاصة لـ 3088 سورياً، وذلك بعد إعادة فحص طلباتهم وتدقيقها من جديد منذ كانون الثاني إلى تموز من العام الفائت، إلا أن الذين ألغيت طلبات لجوئهم مُنحوا "حماية ثانوية أو إقامة منع ترحيل"، لكون ألمانيا تَعدّ سوريا بلداً غير آمن.