icon
التغطية الحية

مجرما حرب.. "الجنائية الدولية" تلاحق نتنياهو وغالانت

2024.11.21 | 17:05 دمشق

آخر تحديث: 21.11.2024 | 17:42 دمشق

2
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، تموز/يوليو 2024 (هآرتس)
تلفزيون سوريا - خالد خليل
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مشيرة إلى استخدام التجويع والقتل والاضطهاد ضد المدنيين.
- رفضت المحكمة الطعون الإسرائيلية بشأن اختصاصها في فلسطين، مؤكدة أن أوامر الاعتقال تفرض قيوداً على سفر المطلوبين، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تعفيهم من الملاحقة.
- تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف وتفاقم الأزمة الإنسانية، متجاهلة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة قرار الاعتقال، في بيان رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، وشاركته عبر حسابها الموثق في منصة "إكس".

ووفقاً لإعلان المحكمة، الذي يشير إلى الفترة ما بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو ا2024، فإن هناك أساسا معقولاً لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

قرار المحكمة

قالت المحكمة، إن الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في تشكيلتها فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، بالإجماع قرارين يقضيان برفض طعون دولة إسرائيل ("إسرائيل") المقدمة بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي.

والقرار الثاني، أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

وحكمت المحكمة بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

فيما يتعلق بجرائم الحرب، أوضحت المحكمة، أن الدائرة التمهيدية الأولى وجدت أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال وفقاً لقانون النزاع المسلح الدولي.

ووجدت الدائرة أيضاً أن الجرائم ضد الإنسانية هذه كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

وأعلنت المحكمة في قرارها اليوم، أنها رفضت الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن سلطة المحكمة نفسها في مناقشة الحرب في غزة.

نتنياهو وغالانت مجرما حرب

بحسب قرار المحكمة، هناك أساس معقول للافتراض بأن نتنياهو وغالانت قاما، عن قصد وعن علم، بحرمان السكان المدنيين في القطاع من المعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والوقود والكهرباء.

وبررت المحكمة قرارها هذا بالقول إن نتنياهو وغالانت كان لهما دور في منع المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن سلوكهم أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الأساسية لمواطني غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في تموز/يوليو الماضي، بحسب ما ورد في قرارها اليوم.

من اللافت، أن مذكرات الاعتقال من الجانب الفلسطيني اقتصرت على محمد الضيف، ولم تذكر اسمي رئيسي المكتب السياسي للحركة السابقين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، اللذين ورد اسمهما في طلب سابق للمحكمة.

ففي 20 أيار/مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، بالإضافة إلى 3 شخصيات فلسطينية هم: هنية والسنوار والضيف.

أوامر الاعتقال

أشار إعلان المحكمة إلى أنه تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها "سرية"، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، على حد تعبيرها.

واستدركت المحكمة قولها، مع ذلك، قررت الدائرة التمهيدية الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظراً لأن سلوكاً مماثلاً لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر.

وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال.

رفض الطعون الإسرائيلية

جاء في نص قرار المحكمة، إن الغرفة التمهيدية بتت في التماسين قدمتهما إسرائيل في 26 أيلول/سبتمبر 2024. في الالتماس الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، والمواطنين الإسرائيليين بشكل خاص، بناءً على المادة 19 (2) من الاتفاقية. وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من المكتب إصدار تعليمات إلى النيابة العامة بتقديم إخطار جديد بفتح تحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 (1) من الاتفاقية.

كما طلبت إسرائيل من المكتب وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الوضع ذي الصلة، بما في ذلك الاستماع إلى طلبات أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، التي قدمتها النيابة في 20 أيار/مايو 2024.

ماذا يعني ذلك؟

بموجب القانون الدولي، فإن أوامر الاعتقال الصادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية (ICC)" تفرض قيوداً شديدة على السفر للأفراد المطلوبين، بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها، بما في ذلك المناصب الدبلوماسية. وفيما يلي النقاط الأساسية المتعلقة بحقهم في السفر:

هل قوانين المحكمة الجنائية الدولية ملزمة؟

إذا صدرت "أوامر اعتقال" من المحكمة الجنائية الدولية، فإن أي دولة عضو في نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة) تكون ملزمة قانونياً باعتقال هؤلاء الأفراد وتسليمهم إلى المحكمة إذا دخلوا أراضيها.

هذا يعني أن السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة يصبح محفوفًا بالمخاطر.

وقد تكون هناك تحديات سياسية تحول دون تنفيذ أوامر الاعتقال حتى في الدول الأعضاء، ولكن هذا الأمر سيترتب عليه أعباء سياسية للدول التي لا تلتزم بأوامر الاعتقال للمطلوبين.

هل "الحصانة الدبلوماسية" تحمي المتهمين؟

لا بد من الإشارة إلى أن "الحصانة الدبلوماسية" الممنوحة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)" قد تحمي الدبلوماسيين من الاعتقال في معظم الحالات.

ولكن مع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف بالحصانة الدبلوماسية أو السيادية كعائق أمام ملاحقة الجرائم الخطيرة مثل "جرائم الحرب" أو "الجرائم ضد الإنسانية". 

وسبق أن أكدت المحكمة عدم الاعتراف بالحصانة حتى لرؤساء الدول، كما في قضية الرئيس السوداني السابق "عمر البشير".

السفر إلى الدول غير الأعضاء

يمكن للأفراد المطلوبين السفر إلى الدول التي ليست طرفا في نظام روما الأساسي، إذ لا تكون هذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، يظل هذا محفوفا بالمخاطر، إذ يمكن أن تقرر بعض الدول التعاون مع المحكمة بشكل طوعي.

ومنذ 412 يوماً، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.