أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن صلاتي العيد والجُمُعة من الشعائر التي تجب إقامتها على مجموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا في يوم واحد.
وقال "الأزهر للفتوى" في بيان: "إن على مستوى الأفراد، فقد اختلفَ الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها في جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة في المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد".
وأضاف الأزهر أن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن كلا الصلاتين مستقلة بعضها عن بعض لا تغني واحدةٌ عن الأخرى، في حين ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة، باستثناء إذا ما كان في الذهاب إلى صلاة الجمعة مشقة عليه.
حديث شريف
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن صلى العيد في جماعة، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: "قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ"، أخرجه أبو داوود في سننه.
وبحسب الأزهر، فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة، بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهراً أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة، فالأولى أن يؤديهما، إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.