أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، القانون رقم (24) لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات في سوريا.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القانون يهدف إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم.
ووفق المادة الثانية من القانون، يعاقب بـ "السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين".
وكذلك "يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها".
ويقضي القانون بمصادرة "كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر"، وفقاً لما ورد في النص.
حالات تشديد العقوبة بمقدار الثلث
وحسب القانون، تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
- إذا ارتكب الفعل ليلاً.
- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر.
- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل.
- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات.
- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.
وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من "علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها، كما لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها".
ووفق المادة السابعة، تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /2–3/ من القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب "الجريمة".