فعّلت "وزارة الاتصالات والتقانة" التابعة للنظام السوري، اليوم الأربعاء، قانون "جرائم المعلوماتية" الذي كان قد أصدره رئيس النظام بشار الأسد في 18 آذار الماضي.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن القانون، الذي يحمل رقم 20، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويهدف إلى "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".
ويضم القانون 50 مادة تقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، إذ يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.
وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن القانون يعيد تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".
"النيل من هيبة الدولة وتغيير نظام الحكم"
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون بحسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
ونصت المادة (27) من القانون على أنه "يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 إلى 15 مليون ليرة، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة".
أما المادة (28) فنصت على أن "يعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية".
وجاء في المادة (29) أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية".
غرامة 25 مليون ليرة وسجن مؤبد
وأوضحت المادة (16) أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة إلى خمسة ملايين ليرة كل من قام بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها، ويُعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 7 سنوات وغرامة من 6 إلى 10 ملايين ليرة كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات، أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة ليصبح السجن المؤقت من 7 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 20 إلى 25 مليون ليرة إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة".
ونصت المادة (30) على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من 5 إلى 10 ملايين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات".
قانون الجريمة المعلوماتية
وأقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية في آذار الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تداوله في أروقة المجلس.
وفي كانون الأول الفائت وصف العضو السابق في "مجلس الشعب" نبيل صالح، "قانون الجرائم الإلكترونية" بأنه "سيعطل حرية الرأي والتعبير"، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".
وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.