أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً حدد فيه أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكرية ضمن قواته ممن تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، داخل البلاد وخارجها.
وشمل المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 تعديلاً لبعض مواد قانون خدمة الجيش، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة.
وبحسب نصّ المرسوم، يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
اقرأ أيضاً: عضو في برلمان الأسد: يجب دفع البدل الداخلي ضعف الخارجي وبالدولار
اقرأ أيضاً: آليات جديدة لدفع "بدل الخدمة العسكرية" في سفارة النظام بلبنان
بينما تم وضع المقيمين خارج سوريا ضمن تصنيفات جديدة وفقاً لسنوات الإقامة، بحيث تبدأ بدفع 7 آلاف دولار أميركي فما فوق.
وكانت العضو في برلمان النظام، باسمة الشاطر، قد طالبت في بداية الشهر الجاري، بتشكيل لجنة لدراسة مشروع يتناول دفع البدل الداخلي الخاص بخدمة الجيش الإلزامية، مشددة على أن تبلغ قيمة البدل الداخلي ضعف البدل الخارجي، وأن يتم دفعه بالقطع الأجنبي.
اقرأ أيضاً: "الأسد" يلاحق أموال السوريين خارج البلاد بتعديل "خدمة العلم"
كما أصدر نظام الأسد في منتصف تشرين الأول الماضي، تعليمات حدد فيها آليات جديدة لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، فتح من خلالها إمكانية دفع البدل عبر سفارة النظام في العاصمة اللبنانية بيروت.