icon
التغطية الحية

برلمان النظام السوري يوافق على تعديل مواد خاصة بحصانة أعضائه

2024.05.09 | 14:42 دمشق

7667868
برلمان النظام السوري يوافق على تعديل مواد خاصة بحصانة أعضائه
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

وافق برلمان النظام السوري على تعديل مواد في النظام الداخلي تتعلق بحصانة أعضائه.

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) أن "مجلس الشعب" عقد أمس الأربعاء جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.

وأضافت أنه بعد تلاوة تقرير مكتب المجلس المتضمن تعديل بعض مواد النظام الداخلي لـ "مجلس الشعب" والمتعلقة بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس طوال مدة ولاية المجلس، وافق أعضاء المجلس على التعديلات كما وردت في تقرير مكتبه، عقب نقاش مستفيض حولها.

الحصانة البرلمانية في برلمان النظام السوري

وتتناول المواد من 20 إلى 26 من النظام الداخلي لبرلمان النظام، النقاط المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

وجاء في المادة 20: لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

  • المادة 21: أ- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طوال مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار (1) الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.

ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة إلى تلاوته في المجلس.

د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.

  • المادة 22: ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.
  • المادة 23: لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار انعقاده.

(1) يقصد بعبارة أدوار الانعقاد: دورات انعقاد المجلس العادية أو الاستثنائية ضمن الدور التشريعي الواحد.

  • المادة 24: مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.
  • المادة 25: أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.

ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.

ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

  • المادة 26: إذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.