icon
التغطية الحية

برلمان النظام السوري يقر مشروع قانون إحداث الشركات المشتركة

2024.01.25 | 15:15 دمشق

آخر تحديث: 25.01.2024 | 16:26 دمشق

العاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أقر برلمان النظام السوري، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً، الذي يتيح للشركات الخاصة مشاركة الدولة أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المساهمة العمومية أو المشتركة الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها.

جاء ذلك في الجلسة الرابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة، أمس الأربعاء، بحسب صحيفة تشرين التابعة للنظام السوري.

ما هو القانون؟

ويصدر النظام الأساسي للشركة المشتركة وفق ما ينص عليه قانون الشركات، ويحدد رأس مالها وطريقة تسديده ونسبة مساهمة الدولة أو الجهات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الشركات المساهمة العمومية في رأس مالها، وتشكيل الهيئة العامة ومهامها وصلاحياتها ونصابها وآليات اتخاذ القرارات فيها.

وكذلك يحدد تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين واختيار أعضائه ومهامهم وصلاحياتهم وإعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية.

ووفقاً لأحكام مشروع القانون تتولى الهيئة العامة للشركة المشتركة مهام عدة، منها انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومناقشة وإقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والموازنات والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مدقق الحسابات والموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

ويجوز للوزارات أو لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج مع شركة مساهمة عمومية يحدد المشاريع والأعمال والخدمات التي يجب أن تنفذها الشركة خلال أمد زمني محدد، مع النتائج المتوقعة منها ومؤشرات قياسها، كما يجوز لأي من الجهات العامة التعاقد مع شركة مساهمة عموميه قابضة مباشرة أو بواسطة شركة مساهمة عمومية مملوكة لها لإدارة مرافق عامة اقتصادية.

ويتم دمج الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من هيئتها العامة، ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ ذلك والنتائج المترتبة عليه وفي حال حل الشركة أو تجزئتها يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً والجهات التي تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها.

ماذا عن شراكات الأشخاص؟

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على مذكرة تبريرية من الوزارة المعنية التي ترتبط بها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة تحويل تلك المؤسسة أو الشركة أو المنشأة إلى شركة مساهمة عمومية، ولا يجوز للوزارات أو أي من جهاتها العامة أو وحدات الإدارة المحلية الدخول في أي شراكات تجارية مع أي كان على شكل شركات أشخاص.

وحسب المشروع تمنح المؤسسات والشركات والمنشآت العامة عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركات مساهمة عمومية مهلة سنتين في الحد الأقصى لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، على أن يجري خلال هذه المهلة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تتضمن إصدار القوائم المالية الختامية لها، وقبولها من الجهاز المركزي للرقابة المالية وإجراء التقييم المالي لها وحصر أصولها وأملاكها وتحديد رأس المال الاسمي للشركة المساهمة العمومية وقيودها الافتتاحية ووضع هيكلها الوظيفي.

وعند التحويل إلى شركة مساهمة عمومية تنتقل إليها ملكية جميع أصول المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ومنها الأراضي والأبنية والآلات والمعدات والبضائع والموجودات وغيرها، وتدخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة العمومية المحدثة التي تحل محل المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي جرى تحويلها في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

وتعفى الشركة المحدثة وفقاً لمواد المشروع من أي رسوم أو ضرائب ومنها تلك التي تفرض على  تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة.

ويعد جميع العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي تم تحويلها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويخضعون لنظام العمل والعاملين الخاص بها، وتسجل الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.