أقر مجلس الشعب التابع للنظام في جلسته أمس تعديلات على القانون رقم 10، والذي يتيح للنظام مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين في الخارج.
ونص القانون قبل التعديل على منح أصحاب العقارات شهرا واحدا لإبراز أوراق تثبت ملكيتهم للعقار، وهو ما أثار ردود فعل معارضة سوريَّاً ودوليَّاً، بسبب فقدان معظم النازحين لأوراقهم وخاصة الثبوتية إضافة لعدم كفاية المدة ليثبت اللاجئون ملكيتهم للعقارات.
التعديلات في الفقرة الأولى من المادة الأولى للقانون، مددت فترة الإثبات إلى سنة واحدة، ويشير التعديل إلى أنه على "أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه".
وأصدر النظام في سوريا قانون إحداث المناطق التنظيمية رقم (10) لعام 2018 والذي يشمل جميع المناطق والمحافظات السورية، تزامنا مع فرض اتفاقيات التهجير في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج سوريا.
يذكر أن تركيا وألمانيا تقدمتا بشكوى للأمم المتحدة في تموز الماضي باسم أكثر من 40 عضوا في مجلس الأمن، اعتراضا على القانون رقم 10 الذي أصدره النظام بشهر نيسان الماضي.
وشدد حقوقيون على أن القانون يعطي الفرصة لكل مدع حقاً لكي يسلب أموال المهاجرين واللاجئين خارج سوريا، وذلك بشكل و أدوات قانونية يحصل من خلالها على عقارات غير جارية أصلا في ملكه.