قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار اتخذه رئيس البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب (البرلمان) صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضافت أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
وفي 8 شباط الماضي أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إثر انقضاء المهلة الدستورية وفشل البرلمان في انتخاب أحد المرشحين.
وفي حال لم يتخذ البرلمان قراراً بالأغلبية لإعادة فتح باب الترشيح، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا من أصل 329) لن يكون بمقدوره تقديم مرشحه وهو وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب الرئيس، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توافر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية من جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.