أصدر رئيس النظام بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بتشديد العقوبة والغرامات على كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" "إن المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 يقضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية".
وأضافت أن القانون الجديد يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.
ويستهدف مرسوم الأسد بشكل صريح المناطق الخارجة عن سيطرته، إذ إن قاطنيها هم الوحيدون المضطرون للحصول على خدمات الإنترنت من مصادر "خارجية"، بعيداً عن مزودات الخدمة التابعة للنظام، وبهذا، يكون الأسد قد وجه تهمة "التحايل على القانون" لمئات الآلاف من السوريين بشكل مباشر.
وتعتمد المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في إدلب وريفي حلب الشمالي والغربي، على "الإنترنت التركي"، كمصدر وحيد، في حين تعتمد المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في شرق وشمال شرقي سوريا، على الإنترنت العراقي بشكل رئيسي، وذلك بعد أن منعت التعامل بالباقات التركية نهائياً.